يوضح الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ"لبنان24" أنَّ الدعاوى تُحال على المجلس العدلي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهو ينظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات (وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة - التجسّس - الصِلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسّة بالقانون الدولي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين - الجنايات الواقعة على الدستور - إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة - الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية - جرائم الأسلحة والذخائر - التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - وجمعيات الأشرار،، بالإضافة إلى جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنهاوكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958، وهي: الإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضدّ بعض، أو الحضّ على الإقتتال والنهب والتخريب .وبالتالي، فإن المحاكمة تُجرى أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات، ويصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها. ولا تقبل أحكامه أيّ طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
لا شك أن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي تعكس، بحسب يمين، جدية عالية في كشف الحقيقة وفي إجراء التحقيقات والمحاكمات بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها المحقق العدلي وإلى كيفية تكوين المجلس العدلي وإلى عدم قابلية قراراته للاستئناف والتمييز. ولذلك فإن الفارق بين المجلس العدلي وبين القضاء العسكري يتمثل على الأخص في صيغة تأليف المرجعين وفي الأصول المتبعة وفي مدى قابلية للقرارات للمراجعة.
وليس بعيداً، فإن التساؤلات بدأت حول كيفية تعامل المحقق العدلي مع أي اتهامات أو شبهات بحق وزراء أو رؤساء حكومات سابقين و/أو لاحقين، في الجريمة المحالة عليه، ومدى نجاعة التحقيق في هذا السياق، للوصول الى الاهداف المنشودة والمرجوة. وفي السياق، يوضح الدكتور يمين بأنَّ ذلك يتوقف على كيفية تفسير كلّ من قاضي التحقيق والمجلس العدلي للمادّة 70 من الدستور، فإذا اعتبرا أنّ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ما يتعلق بإخلال رؤساء الحكومات والوزراء بالواجبات المترتبة عليهم، اختيارية، فيكون بإمكان المحقق العدلي اتخاذ التدابير اللازمة بحق هؤلاء، على أن يبقى للمجلس العدلي بعد ورود القضية إليه اتخاذ الموقف الي يراه مناسباً، أما إذا اعتبر المحقق العدلي ولاحقاً المجلس العدلي صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحية حصرية في الشأن المذكور ، فلا يكون بإمكان المحقق العدلي ولا المجلس العدلي التصدي للقضية، علماً بأنَّه أحكام المادّة 70 من الدستور تقول إنه، "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس".