انه بتاريخ 2020/6/11 تقدمت لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة برئيسها المحامي مازن صفية وبوكالة الأخير، باستدعاء عرضت فيه أنها اختلفت في الشهر الأول من السنة الراهنة 2020 مع إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش، على توقيع الموازنة السنوية المدرسية بسبب المخالفات القانونية الصارخة التي تضمنتها ولعدم إبراز المستندات المحاسبية ورفضت توقيع الموازنة المذكورة، ثم اجتاح وباء الكورونا العالم عموما ولبنان معه فتوقف التدريس العادي إلى أن أعلن وزير التربية انتهاء العام الدراسي وطلب بتاريخ 2020/5/3 من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم ملحقا لموازناتها السنوية لاعادة درس المبالغ المتوجبة على الاهالي في ظل الواقع المستجد، ولكن المدرسة المستدعي ضدها رفضت إرسال ملحق الموازنة وأرسلت فاتورة القسط الثالث لأولياء الأمور دون أي تخفيض بالرغم من الظروف الصعبة القائمة وأرسلت كتابا إلى الأهالي أعلمتهم فيه بأنها لا تضمن تسجيل أولادهم للعام الدراسي القادم في حال عدم التسديد.
وتابعت أن اللجنة حاولت التفاوض مع المدرسة ولكن دون نتيجة وقد تقدمت اللجنة بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص بهذاالشأن للطعن في قانونية الموازنة المدرسية للسنة الراهنة وطلبت تجميد القسط الثالث ومنع المطالبة به تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير، والترخيص للأهالي بالإمتناع عن تسديد القسط لحين البت بالنزاع من قبل مصلحة التعليم الخاص، وإلزام المدرسة بتسجيل جميع الطلاب فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مشابهة ما لم يبد أولياء الأمور عكس ذلك وبإبراز كشوفات أولياء الأمور الذين تم تسجيلهم مع حفظ حق المدرسة بقبض رسم التسجيل المتعارف وذلك سندا للمادة 579 أم.م. وبصورة الأمر على عريضة.
ويشرح القاضي حيثيات القرار ويقرر ما يلي:
يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على طول 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بوقف المطالبة أو استيفاء القسط الثالث عن العام الدراسي 2019-2020 وتاليا تجميد المطالبة بالقسط المذكور، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المختص، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
ثانيا: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بعدم اتخاذ أي إجراء في ما خص التسجيل من عدمه للعام الدراسي التالي بحق الطلاب وذويهم الذين امتنعوا عن سداد القسط الثالث المقرر تجميده بموجب البند السابق، وذلك لحين البت بالخلاف بينها وبين المستدعية من قبل المرجع المختص، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل مخالفة لمضمون القرار بالنظر لأهمية المصلحة المطلوب حمايتها.
ثالثا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعية.
رابعا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية.
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر في النبطية بتاريخ 2020/6/15".