قرار لمحافظ جبل لبنان يخص التدابير الوقائية من “كورونا”

قرار لمحافظ جبل لبنان يخص التدابير الوقائية من “كورونا”
قرار لمحافظ جبل لبنان يخص التدابير الوقائية من “كورونا”

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا حمل الرقم 120/2020 قضى باتخاذ تدابير وقائية من قبل الموردين وأصحاب أسواق بيع الخضار بالجملة والمفرق لجهة تأمين سلامة المواطنين.

كما كلف قيادة درك منطقة جبل لبنان بالسماح لأصحاب المطاعم والباتيسري بتأمين الخدمة إلى المنازل من دون فتح الصالات والجلوس، وفق ما تضمن قرار وزير السياحة.

وجاء في نص القرار 120: “المادة الاولى: يطلب الى مستثمري محلات بيع الخضار والفاكهة بالمفرق الالتزام بما يلي:
1- يلزم صاحب المحل بتوفير مواد التعقيم للزبائن عند الدخول والخروج.
2- يلزم صاحب المحل بتعقيم ارضه بالمطهرات دوريا طيلة فترة عمله.

المادة الثانية: يطلب الى موردي الخضار والفاكهة ومستثمري محلات بيع الخضار والفاكهة بالجملة الالتزام بما يلي:
1- تعقيم آليات نقل الخضار والفاكهة وفق توجيهات مصلحة الزراعة او قسم الزراعة التابعين له قبل تحميلها بالبضائع.
2- المحافظة على النظافة الشخصية للعاملين لديهم، والتشديد على غسل ايديهم بصورة مستمرة، اضافة الى تزويدهم بمواد التعقيم، وعدم مصافحة احد من الزبائن، والتزام المسافة الفاصلة بحدود المترين.
3- الحد من استقدام الخضار والفاكهة بالقدر الذي يتناسب مع طاقة التصريف اليومية.
4- ضمان خروج الآليات المحملة بالخضار والفواكه فور انتهاء عملية تفريغها، اما للمغادرة واما لركنها خارج حرم السوق.
5- حصر تواجد العمال بالعدد الذي يتطلبه العمل منعا للاكتظاظ داخل المحل.
6- التنسيق بين تجار السوق في ما بينهم ومع البلدية المعنية للحفاظ على نظافة أرضه وتعقيمها بصورة مستمرة.

المادة الثالثة: تكلف مصلحة الزراعة في جبل لبنان بالكشف الدوري على اسواق بيع الخضار بالجملة ورفع تقرير مفصل عن أوضاعها بالسرعة اللازمة.

المادة الرابعة: مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 تاريخ 1977/6/30 ولا سيما المادة 74 منه – فقرة ( 23 )، تكلف البلديات المعنية التشدد في تطبيق هذا القرار، وافادة محافظة جبل لبنان فورا عند ضبط اي مخالفة للنظر بأمر اقفال اي مؤسسة مخالفة وختمها بالشمع الاحمر.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم”.

من جهة أخرى، وجّه المكاوي كتابا الى قيادة درك منطقة جبل لبنان، جاء فيه: “بالإشارة الى توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ووفقا للقرار الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 2020/3/17 (تمديد اقفال المؤسسات السياحية لغاية 29 آذار)، للتفضل بأخذ العلم ان وزير السياحة اصدر بتاريخ 2020/3/17 قرارا سمح بموجبه للمطاعم ومحلات بيع الحلويات (الباتيسري) بتأمين خدمة التوصيل الى المنازل دون فتح صالات الجلوس، على ان تبقى المطاعم داخل الفنادق مخصصة للنزلاء فقط. وحيث تم ابلاغكم قرارنا رقم 2020/119 تاريخ 2020/3/17 (تدابير تنظيمية للحد من انتشار فيروس كورونا) الذي لم يلحظ هذا النشاط بالنظر لصدور قرار السياحة بتاريخ لاحق. وعليه، نكلفكم ابلاغ من يلزم السماح للمؤسسات المذكورة متابعة نشاطها وفق ما ورد في قرار وزارة السياحة مع التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة وسبل الوقاية من فيروس كورونا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى