حقيقة التعميم الصادر عن مصرف لبنان؟

حقيقة التعميم الصادر عن مصرف لبنان؟
حقيقة التعميم الصادر عن مصرف لبنان؟

نفى مصدر في مصرف لبنان ما يتمّ توزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعميم من مصرف لبنان للمصارف رقمه 107.

وكان جرى التداول بخبر مفبرك يفيد: “إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين ٧٠ و٧٤ منه، وبناء على القانون رقم ١٣٢ بتاريخ ٢٦/٠١/١٩٩٩ المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية فتنصرف على سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ل.ل. يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداءً من ١٥/٠٣/٢٠٢٠.”

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى