وزارة العمل: لم نتبلّغ بهذا القرار

وزارة العمل: لم نتبلّغ بهذا القرار
وزارة العمل: لم نتبلّغ بهذا القرار

ردت وزارة العمل على ما يثار في وسائل الإعلام حول صدور قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة قضى بموجبه بوقف تنفيذ قرار وزير العمل رقم 1/96 تاريخ 25 تشرين الثاني 2021.

وأوضحت في بيان، أنه “يهم وزارة العمل توضيح ما يأتي: لم تتبلغ وزارة العمل قرار مجلس شورى الدولة، وهي ستعمد فور تبلغه إلى التقدم بطلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، لأن وزارة العمل لا تستطيع العودة إلى زمن الفوضى السابقة، وأن تطبيق قرار وقف التنفيذ يعني أن الوزارة عليها إعادة تسليم السوق للأجانب من كافة الجنسيات لفتح الشركات وممارسة المهن المختلفة والعمل في سوق العمل بكافة قطاعاته”.

وأضاف البيان، “إلا أن الثابت حول السبب الأساسي لوقف التنفيذ يتمثل بعدم استشارة مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذا القرار، وإن وزارة العمل لم تكن قاصدة تجاهل استشارة المجلس، وإنما اتبعت ما قام به كافة الوزراء السابقين وفيهم قانونيون (أمثال بطرس حرب وسليم جريصاتي) الذين لم يستشيروا المجلس عند اصدار قرار تحديد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، والسبب بعدم الاستشارة أن هذا القرار هو مؤقت يطبق سنة فسنة”.

وتابع، “عندما أثيرت مسألة عدم استشارة المجلس في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية، عمد وزير العمل إلى تصحيح هذا العيب الشكلي، وأعد مشروع قرار جديدا وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بموجب كتابه تاريخ 29/12/2021 إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يبت بهذا الطلب، وقرر البت بالمراجعة من الرابطة المارونية ووقف تنفيذ قرار وزير العمل”.

وأشار البيان، إلى أنه “تزامن مراجعة الرابطة المارونية مع كتاب وزير العمل بإصلاح قراره السابقة، ومن باب المساواة بين الفرقاء، كان على المجلس البت بطلب الوزارة الذي أعلنت بموجبه التعاون الكامل مع المجلس لتنظيم سوق العمل والحفاظ على الإصلاحات المنجزة والتي استغرق تنفيذها عدة أشهر مضنية صدرت في خلالها قرارات متعددة بدأت بالقرار 96/1 واستكملت بخطة شاملة حققت مفاعيلها لناحية رضى النقابات والعمال القطاعات الاقتصادية كافة”.

ولفت إلى أنه “أما بخصوص السماح للفلسطينيين بممارسة الأعمال في قطاعات خاضعة لتنظيم وزارة العمل، فإن الوزارة لم تفعل أكثر من وضع القانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات – الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. وأعفاه من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وكذلك طبقت القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 الذي أعفى الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين، من رسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل. إن هذين القانونين يشكلان بالمفهوم القانوني حاجبا تشريعيا يمنع على الإدارة والقضاء على حد سواء من البحث في تطابقهما مع الدستور، وحيث أن قرار وزير العمل هو مجرد نص تنفيذي لأحكام القانونين المذكورين، فإنه يمتنع على القضاء النظر في دستورية هذا القرار، لأن ذلك يؤدي إلى النظر في دستورية القانون المستند إليه هذا القرار”.

وأكد أن “الوزير يناط به وفق المادة 66 من الدستور تطبيق الأنظمة والقوانين وسياسة العمل التي وضعها، فإنه سيسعى إلى ممارسة حق الدفاع عن قراره أمام مجلس شورى الدولة وسيعمل على بقائه حيز التنفيذ لأنه ثبت من خلال التطبيق فعالية قراراته في حماية اليد العاملة اللبنانية وضبط سوق العمل، وتأمين مستلزمات تطبيق القوانين ذات الصلة بعمل اللاجئين الفلسطينيين من دون الخروج عن القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المهنة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى