تجدد مشهد الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في وسط العاصمة اللبنانية، حيث يشهد محيط مجلس النواب توترا مع تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الشهداء بعد توجيه مجموعات من الحراك الشعبي، دعوات للتجمع، اليوم الاثنين، تزامنا مع اجتماع للحكومة اللبنانية والتي تتجه لإعلان استقالتها.
ويشهد وسط بيروت تعزيزات أمنية كبيرة، في وقت سجلت مواجهات بين متظاهرين وأفراد الأمن بعد أن عمد البعض إلى رشقهم بالحجارة ردا على إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما يحاول آخرون إسقاط حواجز فاصلة عن مقر مجلس النواب.
وتأتي حالة التأهب الأمني عقب ليلتين من التظاهرات الواسعة، ووسط توقعات بموجة جديدة من الاحتجاجات، اليوم الاثنين، عززت قوات الأمن الحواجز الأمنية في مدخل ومحيط مجلس النواب في بيروت.
وكانت شوارع بيروت شهدت أمس يوما ثانيا من التظاهرات تخللتها مواجهاتٌ عنيفة مع محاولات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان الذي شهد صدامات بين قوى الأمن والمحتجين المطالبين بإسقاط النظام.
قيادة الجيش طالبت المحتجين بالالتزام بالتعبير السلمي عن مطالبهم، نافية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وسياسيا، تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن نية وزير الداخلية محمد فهمي تقديم استقالته اليوم الاثنين.
يأتي هذا بعد استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد، فيما أكدت وزيرة العمل لميا يمين، بعد اجتماع الحكومة في السراي، أنّها لن تستقيل، وأشار وزير الصناعة عماد حبالله أنّ الحكومة صامدة.
إلا أن معلومات برزت عن مشاورات واسعة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب لتقديم استقالة جماعية.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بدوره، ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، سيباشر الخميس المقبل جلسات مفتوحة لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وفي معلومات للصحيفة، أفيد بأن القرار السياسي اتخذ بإسقاط الحكومة برلمانيا، ما قد يدفع دياب إلى استباق قرار المجلس النيابي وتقديم استقالة حكومته خلال الـ24 ساعة المقبلة.
قرار إن حصل سيضع لبنان أمام فراغ ولو مؤقت على صعيد السلطة التنفيذية، مع تحول الحكومة المستقيلة إن استقالت طبعا إلى حكومة تصريف أعمال.
وحدد الدستور اللبناني الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وقد وردت هذه الحالات في المادة التاسعة والستين.
فمتى تعتبر الحكومة اللبنانية مستقيلة؟
المادة 69 من الدستور اللبناني تعدد الحالات:
1- إذا استقال رئيسها.
2- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
3- بوفاة رئيسها.
4- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
5- عند بدء ولاية مجلس النواب.
6- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي.