المادة الاولى: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة لعام 2019) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يستثنى من احكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الاولى ورؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني. كما يستثنى أساتذة ومدرسو التعليم الرسمي في كل مراحله لجهة التعاقد لعام 2020/2021 والتعيين أوالتعاقد للاعوام اللاحقة، وذلك وفق دراسة للحاجات تعدها وزارة التربية والتعليم العالي وترفعها إلى مجلس الوزراء، على أن يتم الحفاظ على عقود المتعاقدين القدامى، ويتم التعاقد مع متعاقدين جدد من حملة الإجازات الجامعية والتعليمية.
ويسمح بالتعاقد مع من سبق له التدريس في المدارس الخاصة لأكثر من 3 سنوات وتم صرفه هذا العام ويعفى من شرط السن والاجازة في حال كان تعاقده في المدارس الخاصة سابقا لصدور القانون الذي يشترط حيازة الاجازة.
كما يسمح بالتعاقد مع من سبق له التدريس في المدارس الرسمية من دون أن يكون تم التعاقد معه على نفقة وزارة التربية والتعليم العالي، وخريجي كلية التربية وسائر الإجازات المطلوبة، على أن تحدد سائر شروط التعاقد ومعاييره للعام المذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء واعلنت نتائجها حسب الاصول بتعيينهم في الادارات المعنية.
الماة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية".
أخبار متعلقة :