نبض لبنان

رابطة المودعين للجنة الرقابة على المصارف: قوموا بواجباتكم!

أطلقت رابطة المودعين حملة بعنوان "الحملة على لجنة الرقابة على المصارف"، لتسليط الضوء على عمل هذه اللجنة التي أناط بها القانون رقم ٢٨/٦٧ صلاحية المراقبة والتحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المحدد في قانون النقد والتسليف، وبالتدقيق الدوري على جميع المصارف والحق بان تضع لأي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته.

تهدف هذه الحملة إلى تعريف المودعين على الجهاز الرقابي الذي بإمكانهم اللجوء إليه لتقديم الشكاوى ضد مخالفات المصارف، خاصة أن ضمن هذه اللجنة ما يعرف بوحدة حماية المستهلك، كما تهدف لوضع كل موظف في هذه اللجنة واللجنة مجتمعة أمام مسؤولياتهم لناحية التعاطي مع الأزمة المصرفية وتجاوزات المصارف  وبطشها، و تعدياتها على حقوق المودعين، ومدى قيام هذه اللجنة بمهامها في الفترة السابقة للأزمة وتداركها للمخاطر وأخذ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن إدارة وعمل القطاع المصرفي بهدف حماية أموال ومدخرات المودعين، وصولا لملاحقة ومحاسبة كل من قصّر في تأدية وظيفته وكان سبباً إضافياً في تدهور هذا القطاع وحرمان المودعين من جنى أعمارهم.

فندت رابطة المودعين التجاوزات التي أمعنت المصارف بإرتكابها  طوال فترة سنة ونصف، وأرسلت إلى لجنة الرقابة على المصارف رسالة بمثابة شكوى تطلب من خلالها توضيح موقفها من أداء المصارف والخطوات التي أتخذتها اللجنة لضبط كافة المخالفات، تمهيداً لقيام الرابطة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقة المقصرين، مرفق ربطا نص الرسالة.

نص الرسالة التي ارسلتها الرابطة للجنة الرقابة

جانب السادة في لجنة الرقابة على المصارف المحترمين،

تحية وبعد،

نتوجه بهذا الكتاب إلى جانبكم والذي نعتبره بمثابة شكوى أمام المرجع الصالح لمراقبة وردع التجاوزات التي تقوم بها المصارف في لبنان. كونكم بموجب المادة ٨ من القانون رقم ٢٨/٦٧ الصادر بتاريخ ٩/٥/١٩٦٧ اللجنة المكلفة من قبل الدولة بالعمل الرقابي على المصارف وحماية المستهلك اي غير الخاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف المركزي، التي  انيط بها، بموجب المادة ٩ معطوفة على المادتين ١٤٩ و١٥٠ من قانون النقد والتسليف، صلاحية التدقيق والمراقبة الدورية على جميع المصارف.

على أثر مخالفة المصارف لكافة القوانين والأنظمة المصرفية المرعية الاجراء دون أي راقبة، نفد المخالفات التالية التي تغاضيتم عنها؛

أولا:

ان المصارف تحتجز منذ تشرين الأول ٢٠١٩ أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما وتستنسب في حدود التصرف وسحب الأموال بالليرة اللبنانية خلافا للدستور اللبناني لاسيما الفقرة (و) من مقدمته والقوانين المصرفية المرعية الاجراء. كما نعلمكم ان مجمل المصارف تعمد الى اقفال حسابات المودعين الذين يعترضون على التجاوزات او يطالبون بحقوقهم، دون سابق إنذار أو أي تبرير عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل، مخالفين بذلك المادة ٢٠٣ من قانون النقد التسليف والمادة ٨ من قانون السرية المصرفية تاريخ ٣/٩/ ١٩٥٦ والمواد ١٢٤، ٧٠١، و٧٠٢  من قانون الموجبات والعقود لناحية التعسف الذي تمارسه ومخالفتها أحكام رد الوديعة. علما أن هذا الشيك غير ذي قيمة فعلية ولا قوة ابرائية له في ظل الظروف التي تمر بها المصارف وامتناعها عن فتح حسابات جديدة إلا تحت شروط شبه تعجيزية.

ثانيا:

ان المصارف قد قامت عن قصد، بسوء نية، وبطريقة احتيالية ببيع الأسهم التفضيلية الى أشخاص غير ذي خبرة في المجال بعدما سوقت لها كوديعة أكيدة وآمنة، خلافا لنص المادة ٢ من قانون ٣٠٨ تاريخ ٣/٤/٢٠٠١ الذي يرعى التعامل بهذه الأسهم.

ثالثا:

 ان المصارف قد قامت بفتح حسابات Credit Linked Deposits للمودعين من غير ذوي الخبرة دون معرفتهم وبطرق غير مفهومة بحيث تمكنوا من خلالها بنقل مخاطر وخسائر سندات الخزينة والـ Eurobonds من المصرف صاحب القرار والخبرة الى المودعين غير المطلعين ومعدومي الخبرة.

رابعا:

تعمد بعض المصارف مؤخرا إلى إرسال كتب للمودعين تحثهم على سحب نسبة من وديعتهم وخسارة الجزء المتبقي بعد اقفال الحساب، تحويل ودائعهم الى سندات خزينة، أو تجميد ايداعاتهم لفترة زمنية طويلة أو غير محددة. ان ضخامة الشكاوى الواردة على الخط الساخن لرابطة المودعين يشير الى أن الاجراء أعلاه ليس آستثناءا بل هو سياسة معتمدة من المصارف بقصد الترهيب، والتهويل لفرض Hair Cut غير قانوني وغير مباشر على المودعين.

خامسا:

ترفض المصارف قبض الشيكات من آلاف المودعين خلافا لعقود فتح الحسابات، علما أنها في حال قبلت ايداع الشيك في الحساب تعمد لفرض تجميده لعدة أشهر متجاوزة المذكرة رقم١٤/٢٠٢٠ الصادرة عنكم، متمادية بالمخالفة عبر فرض تمديد تجميد الشيكات لآجال غير مسماة.  وفي ظل هذا التجاوز الفاضح ندعوكم الى إلزام المصارف لاحترام القرارات والمذكرات الصادرة عن مصرف لبنان وتطبيق قانون النقد والتسليف وسائر القوانين المرعية الاجراء.

سادسا:

 خلافا للأنظمة والتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم ١٥٠تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ ومذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم ١٣/٢٠٢٠، تعمد المصارف الي المماطلة لأسابيع لتسليم العملاء الاموال الجديدةـ Fresh Money الواردة من الخارج متذرعة بحجج واهية ، والي فرض نسب عمولات مرتفعة غير منطقية وغير مبررة مع العلم أن دورها يقتصر على استلام هذه الأموال من الخارج.  ذلك يتطلب تدخلكم المباشر لإجبار المصارف التوقف عن هذه الممارسات والكف عن السرقة الممنهجة لأموال الناس.

سابعا:

باتت تقتطع المصارف عمولات جديدة من حسابات المودعين دون أي وجه حق. خلافا لعقود فتح الحسابات، رفعت المصارف قيمة عمولاتها على كل انواع الحسابات وبكافة العملات، فارضة امر واقع على المودع بحجة خضوعه للأنظمة الداخلية العائدة لهذه المصارف رافضة تسليم أي عقد أو مستند يطلبه العميل للتثبت من صحة مزاعمها. كما قامت بتخفيض الفوائد الى نسبة أدنى من ٠٫٥% وألزمت المودعين بسحب أموالهم بالعملة اللبنانية وفقا لسعر صرف غير قانوني بحسب نص المادة ٢ معطوفة على المادة ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف وبسقوف محددة أدت الى خسارة فادحة في قيمة  هذه الأموال.

ثامنا:

إن للجنة دور أساسي في مراقبة تطبيق القانون رقم ١٩٣/٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٠ المتعلق بالدولار الطلابي والتعاميم المنظمة له. فلازالت المصارف تتمنع عن اجراء التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج مخالفة بذلك القانون السابق الذكر.

تاسعا:

ترفض المصارف قبول الايفاء للقروض بالليرة اللبنانية وذلك خلافا لنص المواد ٧ و١٩٢ من قانون النقد والتسليف والمادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود والمادة ٣١٩ من قانون العقوبات لناحية ارتكاب جريمة زعزعة الثقة بالنقد الوطني.

عاشراً:

يعهد قانون تنظيم مهنة الصرافة في مادته التاسعة بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ٣ ايلول ١٩٥٦ولا الى احكام المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف، و في ظل التفلت في سوق الصرف و بطش الصرافين لم يكن للجنة أي رأي أو توجيه أو ممارسة لدورها في ضبط او التدقيق في أعمال هؤلاء و تجاوزاتهم.

هذا غيض من فيض المخالفات الفادحة التي تقوم بها المصارف على صعيد مخالفة الاتفاقيات، الدستور، القوانين، المراسيم، عقود الحسابات والتعاملات والأعراف لاسيما الأعراف التجارية. وبعد ورود العديد من الشكاوى على الخط الساخن للجنة الذي تبين انه موضوع خارج الخدمة، مما ضاعف صعوبة التواصل معكم لنقل هذه المخالفات، فلابد من إعادة الخط الساخن الى العمل لتلقي شكاوى المودعين وملاحقتها والقيام بالمقتضى.

فمن منطلق قناعتنا بدولة القانون نتوجه بهذا الكتاب، للقيام بدوركم للاطلاع، التحقيق والتصدي لكافة أشكال التعديات، المخالفات والتجاوزات التي تسوقها المصارف والتي ترتد سلبا على المودعين وآمالهم باستعادة حقوقهم، مترقبين الاستجابة السريعة لممارسة دوركم وواجبكم في مراقبة أعمال المصارف وممارساتها والتحرك فوراً لوقف الإجحاف الذي تمارسه على المودعين.

أخبار متعلقة :