1- الطلب إلى الشركات المستوردة والموزعين، ولدى نقل الوقود من المستودعات الجمركية، الإلتزام بخط السير التالي:
- الكحالة - ضهر البيدر بإتجاه البقاع.
- بيروت - طرابلس - بإتجاه الشمال.
وعلى أن يُذكر في سندات النقل التي تعطيها الجمارك، المقصد والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل على أن لا يتجاوز الثلاث ساعات وعدم جواز النقل ليلاً، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن الشاحنة والبضاعة.
2- على مالكي ومستثمري محطات الوقود مسك قيود تتضمن كميات الوقود المستلمة والمفرغة في خزاناتها وتسجيل كل جهة تقوم بشراء كمية تتجاوز أربعماية (400 ليتر)".
وأوضح ضاهر أنّ "أي مخالفة لما جاء أعلاه يُعتبر قرينة على وجود مخالفة تصدير بطريق التهريب وتعرض مرتكبها للملاحقات الجمركية وفقا لقانون الجمارك". وختم: "يعمل بهذا التدبير إعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".
المصدر: لبنان 24